السيد محمد حسن الترحيني العاملي
504
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في أنّه يشترط قدرة الشفيع على الثمن ] ( ويشترط قدرة الشفيع على الثمن ) ( 1 ) ، وبذله للمشتري ( 2 ) ، فلا شفعة للعاجز ( 3 ) ، ولا للممتنع مع قدرته ( 4 ) ، والمماطل ( 5 ) ، ويرجع في العجز إلى اعترافه ( 6 ) ، لا إلى حاله ، لإمكان استدانته ، ولا يجب على المشتري قبول الرهن ، والضامن ، والعوض ( 7 ) ، ( وإسلامه ( 8 ) إذا كان المشتري مسلما ) فلا شفعة لكافر
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب الشفعة حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الشفعة حديث 2 و 1 .